عنوان الفتوى : التحايل على الربا لا يبيحه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجدلدينامصرف يمنح قروض سكنية بنسبة نصف فى المائة مقابل مصروفات ادارية بحيث يمنح مبلغا قدره 30000 ثلاثون الف دينار ويسدد المواطن 4500 اربعة الالاف وخمسمائة دينار على سبيل عائد خدمات ادارية من مرتبات وقرطاسية وكافة الخدمات وهذا على مدى ستين سنة اى ان المقترض يستلم 30000 دينار ويدفع اربعة وثلاثون الف وخمسمائة على سبيل المصروفات والخدمات وتكتب فى العقد 4500 عائد خدمة على مدى ستين سنة فهل هذا يجوز ام لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يتبادر من السؤال أن هذه العملية بهذه الصورة فيها نوع من التحايل على الربا للتغطية على الناس بأخذ تلك الفائدة على القرض الممنوح،
فإذا كان على هذا النحو فإنه لا شك في حرمته لأنه قرض جر نفعاً، وللفائدة راجع الجواب رقم: 2597
والله أعلم.