عنوان الفتوى : أخذ البنك عمولة مقابل التحويل، وشروط التحويل من عملة لأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مغربي أعمل في مجال التصميم وأقوم بعرض أعمالي في سوق إلكترونية أسترالية لبيعها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ البنك عمولة مقابل التحويل لا حرج فيه من حيث الأصل، باعتبار العمولة أجرة على التحويل، سواء كانت هذه العمولة مبلغا مقطوعا أم نسبة من المبلغ المحول، وليست هذه العمولة من الربا، وإذا كان التحويل من عملة إلى عملة أخرى، فيشترط حينئذ التقابض بين البنك والعميل، سواء كان القبض حقيقيا، أو حكميا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ ـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.
ب ـ إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ـ أ ـ وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليها. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 194141.

والله أعلم.