عنوان الفتوى : نفقات علاج الزوجة
هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته، أم أن النفقة عليها هي ؟
قال الله تعالى: ( وعاشِروهُنَّ بالمَعروفِ ) (سورة النساء : 19) وقال ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ: ” ولهُنَّ عليكم رِزقُهنّ وكسوتهُنّ بالمعروف ” رواه مسلم ، وحذّر من التقصير في ذلك فقال ” كفَى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع مَن يَقُوت ” رواه أبو داود وروى مثله مسلم.
وقد فصَّل العلماء هذا المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد في المواسم والمناسبات” يراجع الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص203″.
ومن جهة علاجِها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم، بوجوب علاجها من المرض، فإن المرض له دخل كبير في التأثير على تمتعه بها، وعلاجها هو من المعاشَرة بالمعروف، وللفقهاء اجتهاد في ذلك، وفقهاء الشافعية ” الإقناع للخطيب ج2 ص191 ” لا يوجِبون على الزوج ثم الدواء ولا أجر الطبيب، متعلِّلين بأن ذلك لفظ الأصل ولا صلة له به، وكيف يقال ذلك والمرض مانع أو منغِّص على الزوج متعتَه وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة؟ مثل الشافعيّة قال الحنابلة ” معجم المغني ص970″.
وفي القانون المصري للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2 / 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ممّا يقضي به العرف ” الفتاوى الإسلامية ـ المجلد الرابع ص1387 “.
وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ” مادة 4 ” الفتاوى الإسلامية ـ المجلد الخامس ص1938.