عنوان الفتوى : حكم اشتراط بعض شركات البرامج على المشترين عدم استخدامها لغرض ربحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشترط بعض شركات الحاسب الآلي لبعض نسخ البرامج التي تبيعها ألا يستعملها المشتري في أي نشاط ربحي، بمعنى: أنه لا ينتج أشياء بهذه البرامج ـ من عروض، وتصاميم... إلخ، ثم يبيع هذه العروض، أو التصاميم، فهل هذا الشرط في البيع صحيح أم باطل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط، لمنافاته لمقتضى عقد البيع من الحجر على المشتري في انتفاعه بالبرنامج، وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 49776.

والأولى للمرء أن يبتعد عن هذا العقد خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري