عنوان الفتوى : حكم الأخذ من مال إنسان بغير علمه بسبب مماطلته في رد عارية عنده
طلب مني صاحبي جهاز كمبيوتر كاستعارة، على أن يرده، لكن مع مرور الأيام لم يعد يجيب على اتصالاتي؛ فاضطررت للأخذ من غنمه خلسة. فهل تعتبر هذه سرقة؟ إذا كان الجواب بنعم ماذا يجب علي فعله، مع العلم أن قيمة الكمبيوتر......
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكونه لا يجيب اتصالاتك لا يكفي للحكم بجحده للحق الواجب عليه، وكان الواجب عليك أن تُطالبه، فإن لم يستجب، شكوته للحاكم، كما بينا بالفتوى رقم: 97207.
فإذا جحد صاحبك الكمبيوتر الذي أعرته إياه، أو أبى رده، وغلب على ظنك أنه لا يريد رده، وعجزت عن أخذه، فلك الأخذ بقدر حقك على تفصيل، بيناه بالفتوى رقم: 28871.
ولا يكون ذلك والحالة هذه من السرقة المحرمة.
أما إذا كان يُمكنك أن تأخذه (الجهاز) بنفسه، أو لم يغلب على ظنك أنه لن يرده، فلم يكن لك أن تأخذ ما أخذت ، ويجب عليك رده إليه.
قال ابن قدامة في المغني: ومن كان له على أحد حق، فمنعه منه، وقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه الترمذي. وجملته أنه إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، بلا خلاف بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه، لزمه رده إليه، وإن كان قدر حقه؛ لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله، بغير اختياره، لغير ضرورة، وإن كانت من جنس حقه؛ لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين. وإن أتلفها، أو تلفت فصارت دينا في ذمته، وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاصا، في قياس المذهب، والمشهور من مذهب الشافعي. وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع، كالتأجيل، والإعسار، لم يجز أخذ شيء من ماله، بغير خلاف، وإن أخذ شيئا، لزمه رده إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالفا، ولا يحصل التقاص هاهنا؛ لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه في الحال، بخلاف التي قبلها. انتهى.
ثم إن كان الجهاز قد تلف؛ فقد اختلف العلماء في ضمان العارية، والمفتى به عندنا أنها مضمونة، وانظر الفتوى رقم: 151287.
والله أعلم.