عنوان الفتوى : حكم من يأخذ غرامة ممن يؤخر سداد القسط مستدلا بحديث المماطل
البنك الإسلامي اليمني يقوم بأخذ تعويضات تأخير على العملاء الذين يتأخرون عن سداد أقساطهم تحت القاعدة(مطل الغني) والحاصل أنه يتم قيد تلك المبالغ من الرصيد المدين إذا لم يوجد رصيد دائن ولكافة العملاء دون استثناء لفترة تأخير تزيد عن خمسة أيام، نرجو الإفادة عن جواز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ غرامة مالية ممن يؤخر سداده للقسط محرم شرعاً، وهو نوع من ربا الجاهلية الأولى، فقد كان التاجر منهم يقول للمدين: إما أن تربي (أي تزيد) وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3013.
وأما الاستدلال بالنهي عن المطل فغير صحيح لأنه، أولاً: في حق الغني، وغالب من يتأخرون عن السداد هم الفقراء.
وثانياً: أنه لو كان غنياً فلا يحل أيضاً أخذ ماله لمماطلته؛ وإنما يرفع أمره للحاكم ليجبره على السداد أو يحبسه وهذه هي عقوبته الشرعية، ففي صحيح البخاري قال: باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له.
والله أعلم.