عنوان الفتوى : حكم قضاء فوائت الصلاة وكيفيته
أريد أن أقضي ديوني لله، ولذلك قبل أن أبدأ أريد أن أعرف الطريقة الصحيحة وماذا يجب: إذا كنت لفترة 10 سنوات في بعض الأحيان أصلي وفي البعض الآخر لا أصلي، وفي البعض الآخر أصلي سريعا جدا بدون الإتيان بأركان الصلاة. 1ـ إذا قررت أن أقضي 10 سنوات، وذلك يعادل 182500 صلاة، فهل بإمكاني أن أقضي في اليوم 10 صلوات؟ أم هذا قليل في حق ربي؟. 2ـ وهل بإمكاني أن أقضي الصلاة بعد صلاة الجماعة الحالية المفروضة، فمثلا صلينا الفجر في المسجد ثم بعد ذلك قمت وقضيت الفجر مرتين وأكرر العملية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل هذه طريقة صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة، فما هي الطريقة الصحيحة أو المفضلة والمترتبة؟ أريد منكم أن تقولوا لي ردكم ورأيكم عن رأي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حيث سئل عن الآتي: هل صحيح أن من لم يقض ما فاته من الصلاة والصيام سيقضيها على بلاط جهنم، فكان جوابه: http://www.binbaz.org.sa/mat/14329ـ وبين له أن الواجب ليس قضاء الصلوات؟!وأريد أن أستفسر استفسارا جانبيا: سمعنا من بعض مشايخنا وفي موقعكم أيضا الآتي: فقد شرعت نوافل التطوع لتكون جبراً لما يقع في الفرائض من نقص، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا للملائكة ـ وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ـ رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، فإذا كان الله يتم النواقص بالنوافل، ألا تكفي التوبة عن التقصير والإكثار من النوافل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن صلوات عشر سنوات لا تعادل ما ذكره السائل، بل أقل بكثير، فهي تعادل ثمانية عشر ألف صلاة ومائتين وخمسين، حاصل ضرب خمسة في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما في عشر سنين.
وأما قضاء الصلوات الفائتة: فإن العلماء مختلفون فيمن ترك الصلاة هل يلزمه القضاء أم لا؟ على قولين، والجمهور على وجوب القضاء، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوبه، والأول هو الأحوط، وهو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 128781.
وانظر الفتوى رقم: 199973.
وعلى القول المفتى به عندنا وجب قضاؤها فورا، وقد قال بعض الفقهاء أقل ما يقضى في اليوم صلاة يومين، وهو ما نذكره في الفتاوى، قال الدسوقي المالكي ـ رحمه الله ـ في حاشيته: قَوْلُهُ فَوْرًا: أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي, وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْفَوْرِ, وَلَا عَلَى التَّرَاخِي, بَلْ الْوَاجِبُ حَالَةٌ وُسْطَى, فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 163847، عن كيفية قضاء الفوائت.
والطريقة التي ذكرتها إن كنت تعني بها أنك تصلي مع الفجر فجرين ومع الظهر ظهرين وهكذا، فهذه يفوت بها الترتيب وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب مراعاة الترتيب في القضاء، والمقصود به أن يأتي بها مرتبة بحسب فواتها فالذي فات أولًا يقضى أولًا، ثم الذي كان فواته بعد الأول، وهكذا، وانظر الفتوى رقم: 175229.
وأما ما نقلته عن الشيخ بن باز: فهو كان جوابا من الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما ولم يكن يصلي ولا يصوم، فأفتاه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه ليس عليه قضاء، وهذا بناء على رأي الشيخ رحمه الله تعالى من أن تارك الصلاة ولو كسلا كافر، والكافر لا يطالب بالقضاء إذا أسلم ولذا، قال جوابا في تلك الفتوى: وليس عليه قضاء، عليه أن يتوب إلى الله بما ترك من الصلاة والصيام، ويكفيه ذلك.... فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء، بل عليه أن يستقبل أمره بالعمل الصالح والتوجيه.
وقد فصلنا أقوال العلماء في حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 130853، فانظرها.
وأما كون الفرائض يكمل نقصها بالتطوع ولم لا يكون هذا كافيا مع التوبة؟ فجوابه: أن تكميل الفرائض بالتطوع لا يعني تعمد ترك الفرض وترك قضائه، بل الواجب على العبد أن يفعل ما فرضه الله عليه ثم بعد ذلك يكمل ما نقص بالتطوع والقضاء مما فرضه الله عليه، وربما كان التطوع أيضا لا يكفي لسد ذلك النقص الحاصل في الفرائض، فالواجب على من ترك الصلاة أو أداها غير مجزئة أن يقضيها.
والله أعلم.