عنوان الفتوى : هل يأثم من طلق زوجته لمرضها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي، لا لشيء، إلا أنها ‏أصبحت مريضة، ولم تعد قادرة على ‏تلبية احتياجاتي.‏ فهل أكون آثما؟ ‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا إثم عليك –إن شاء الله- في طلاق زوجتك لكونها مريضة، لا تقدر على القيام بحقك، فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح، وقد بينا أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 93203
لكن الأولى للزوج أن يصبر على زوجته المريضة، وإذا احتاج إلى الإعفاف، وقدر على الزواج بغيرها، فالأولى أن يمسكها ويتزوج عليها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت زوجتك مريضة، وهي مرْضية في دينها، وخلقها فالأولى أن تمسكها، وتصبر عليها، وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 80555
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"