عنوان الفتوى : هل يأثم من طلق زوجته لمرضها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقت زوجتي، لا لشيء، إلا أنها أصبحت مريضة، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجاتي. فهل أكون آثما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك –إن شاء الله- في طلاق زوجتك لكونها مريضة، لا تقدر على القيام بحقك، فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح، وقد بينا أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 93203
لكن الأولى للزوج أن يصبر على زوجته المريضة، وإذا احتاج إلى الإعفاف، وقدر على الزواج بغيرها، فالأولى أن يمسكها ويتزوج عليها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت زوجتك مريضة، وهي مرْضية في دينها، وخلقها فالأولى أن تمسكها، وتصبر عليها، وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 80555
والله أعلم.