عنوان الفتوى : حكم زيارة المعتدة من وفاة لابنتها في مدينة أخرى
والدتي في عدة المتوفي عنها زوجها، وتريد أن تذهب لأختي المريضة في مدينة أخرى، حيث إن مجال عملها هناك وتتعب. فهل يجوز أن تذهب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المتوفى عنها زوجها مدة العدة ألا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة، أما الخروج نهاراً فيجوز للحاجة، قال ابن قدامة : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها........ وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة " المغني (8/ 163) .
فإن كانت زيارة أمك لأختك تستلزم مبيتها خارج بيتها أو خروجها منه ليلاً، فلا يجوز لها ذلك، أما إذا كانت الزيارة بالنهار، وكانت لحاجة فهي جائزة، وإن كانت لغير حاجة، وإنما هي لمجرد زيارة المريضة، فالأحوط تركها فقد نص بعض أهل العلم على المنع من ذلك، قال البهوتي الحنبلي –رحمه الله- : " ولا تخرج معتدة لوفاة إلا نهارا ; لأن الليل مظنة الفساد ولا تخرج نهارا إلا لحاجتها من بيع وشراء ونحوهما ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما" شرح منتهى الإرادات (3/ 205)
وذكر بعض أهل العلم خلافاً في ذلك، قال المرداوي الحنبلي –رحمه الله- : " ظاهر قوله: ولها الخروج نهارا لحوائجها . أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا. وهو ظاهر كلام غيره. وأطلقوا. قال الحلواني: لها ذلك مع وجود من يقضيها. فصرح. وبين المطلق من كلامهم. وظاهر قوله أيضا " لحوائجها " أنها لا تخرج لغير حوائجها. وهو صحيح وهو المذهب. وهو ظاهر كلامه في المغني، والشرح، وتذكرة ابن عبدوس، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقيل: لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها. قال في الوسيلة: نص عليه. نقل حنبل: تذهب بالنهار." الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (9/ 308).
وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 5554.
والله أعلم.