عنوان الفتوى : أحكام الزيادة في الأعمال التعبدية
هل يوجد حد لأمر العمل، بحيث إن زاد الشخص في أداء العمل يكون العمل غير فرض؟ وإن كان كذلك فماذا يكون حكمه إن زاد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يوضح السؤال بشكل كاف، ولكن الأعمال منها ما هو محدد بكيفية، أو عدد كعدد الغسلات في الوضوء، والتسبيح بعد الصلاة، وعدد زكاة الفطر.
والزيادة في العمل التعبدي المحدد بعدد، أو كيفية معينة، لا تجب، وقد تكون غير مشروعة أصلا، وقد تكون مبطلة للعمل، وقد تكون مكروهة.
فقد نص أهل العلم على كراهة الزيادة على العد المحدد في غسلات الوضوء، والتسبيحات المأثورة بعد الصلاة، ومقدار زكاة الفطر. كما قال صاحب الكفاف:
وكرهوا جواز ما الشارع حد كصاع فطرة، وتسبيح ورد .... اهـ.
وقد تكون الزيادة مبطلة مثل من زاد سجدة، أو ركعة عمدا، وقد تكون بدعة مثل من زاد عمدا شوطا في الطواف، أو السعي.
والله أعلم.