عنوان الفتوى : إذا بلغ المال نصاباً فما زاد عليه أثناء الحول تجب فيه الزكاة
السادة الأفاضل جزاكم الله عنا خير الجزاء لما تقدمونه من خير للإسلام والمسلمين. عندي أنا وإخوتي بعض المشروعات وأكتسب أرباحي على فترات خلال العام، فمثلا في أول العام أقبض جزءاً وفي نصف العام أقبض جزءاً وكذلك آخر العام. وحسب علمي بأن الزكاة تجب في الأموال التي يحول عليها الحول، ففي هذه الحالة هل أسدد الزكاة على أجزاء كلما حال الحول على مبلغ أم أجمعها في تاريخ واحد، علما بأن تجميعها سيجعلني أقوم بتأخير الزكاة على جزء وأقدمه على جزء فما العمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بداية نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي مالك وأن يرزقك حرصاً على ابتغاء رضا ربك سبحانه وتعالى .
بالنسبة لإخراج الزكاة فأفضل طريقة أن تجعل لحولك شهراً معيناً وليكن مثلاً شهر رمضان، وتنظر ما عندك من مال - إذا بلغ نصاباً - وتخرج عن جميعه الزكاة، ويدخل في أصل هذا المال، المال المكتسب خلال الحول، وتجعل حوله مع حول أصله.