عنوان الفتوى : مراعاة الفضيلة المتعلقة بنفس الصلاة أولى من مراعاة الموضع
هل تجوز لي صلاة الصبح في مسجد صغير بالقرب من المنزل، يصلي فيه أربعة أشخاص عادة؛ لأن الإمام يصلي باطمئنان، ويتبع السنة في صلاة الصبح، وأصلي أنا أيضا إماما فيه إذا لم يكن ذلك الإمام موجودا. أم أصلي في مسجد أكبر، لا يتبع فيه الإمام السنة، ويصلي بسرعة قليلا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصلي في أي المسجدين شئت: المسجد الكبير، أو المسجد الصغير القريب منك، ولا يلزمك أن تصلي في الكبير منهما.
وإذا كانت الصلاة في المسجد الصغير أقرب للخشوع، وأوفق للسنة، فالصلاة فيه أفضل؛ لأن الفضيلة المتعلقة بالصلاة نفسها أولى بالمراعاة من المتعلقة بمكانها، كما بيناه في الفتوى رقم: 252643 .
والفقهاء حين بحثوا مسألة المفاضلة بين الصلاة في المسجد البعيد، أو القريب، أو الأكثر جماعة، أو الأقل، فإنما عنوا بذلك الأفضلية لا اللزوم.
والله أعلم.