عنوان الفتوى : ضمان رأس المال في الشركة يفسدها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أريد أن أسألكم عن شركة تسويقية للمنتوجات ؛ هي شركة مغربية 100% ، تقوم بتسويق منتوجات مجموعات تركانين الوطنية ، باكادير ، على الصعيد الوطني ، والدولي ـ تسويق عادي حلال على الطريقة الإسلامية خالي من أية شبهة دينية . -المنتوجات: العسل بأنواعه، أملو، الزيوت الطبيعية ، زعفران الحر، ماء ورد ، الغسول الطبيعي، الصابون بالأعشاب، مواد التجميل .... رأس المال يبقى ثابت مدى الحياة ، عند زيادة في رأس المال يبقى أيضا ثابت لا يتغير ولا ينتهي ، طريقة الاشتراك ؛ هناك رتبة معين أي رأس المال معين ، نفترض أنني تسجلت في الشركة ووضعت رأس مال 400 دولار ، وهنا الشركة ستعطيني 10 علب كل علبة بـ 20 دولار ، بعد ذلك الشركة ستقوم بترويج وبيع العلب على شكل مجموعة ، وعند انتهاء البيع يتم اقتسام الأرباح ، وهنا طريقة اقتسام الأرباح هو: يتم خصم رأس المال الخاص بي ، ويبقى الربح الصافي هنا يتم اقتسامه مع الشركة تأخد 70% والأعضاء 30% . كمثال للشهور السابقة شهر إبريل 6 دولار ، وشهر مايو الأرباح 5 دولار ، وشهر يونيو 4.5 دولار ، وشهر يوليو 4.3 دولار ؛ يعني كل شهر وربحه ليس ربح ثابت . ولديها مكاتب بيع المنتوجات في المغرب وخارج المغرب ، وهذا رابط الموقع https://forlifecos.com/

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.


يشترط لصحة المضاربة وغيرها من الشركات: عدم ضمان رأس المال.
واشتراط ضمان رأس المال ، أو التعهد به : مبطل للشركة.
ووجه ذلك : أن ضمان رأس المال يعتبر قرضا، وإذا كانت الشركة تدير المال ، وتأخذ نصيبها من الربح، وتعطي جزءًا من الربح لصاحب رأس المال ، فهذا قرض جر نفعا.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

وسئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه: "ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟
فأجاب:
وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر بحسب المتفق عليه، وقبض المال مع ضمانه لصاحبه في حقيقته قرض .
فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا .
كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال وما قد ينتجه من ربح، وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا .
فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-." انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...