عنوان الفتوى: نسب من ولد من نكاح المتعة قبل التحريم وبعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لو ولد شخص من متعة قبل تحريمها، كان سيعتبر ابن زنا؟ هل كانت المتعة بيعا للعرض قبل نسخها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في لحوق نسب من ولد من نكاح المتعة قبل تحريمه، وإلا فما معنى كونه مباحاً، والولد الناتج منه ولد زنا؟
بل إن من نكح امرأة نكاح متعة بعد تحريمها، وكان معتقداً جوازه، فولده من هذا النكاح لاحق به.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ... أو وطئها يعتقدها زوجته..: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. الفتاوى الكبرى.

 وحيث كان نكاح المتعة مباحاً، فلم يكن بيعاً للعرض، ولكنه كان نكاحاً صحيحاً، ثم حرّم، فصار باطلاً.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه