عنوان الفتوى : حكم الشروع في التشهد الأخير قبل الاستواء جالسا
عند الرفع من السجود أشرع في قول التشهد الأخير قبل اعتدالي جالسًا، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشهد الأخير، والجلوس له من أركان الصلاة عند الحنابلة، والشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34423.
وإذا كنت تشرع في التشهد الأخير أثناء الرفع من السجود، وقبل الجلوس, فهذا بمثابة ترك ركن من أركان الصلاة ـ عند القائلين به ـ ومن ثم فيبطلها, وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مثل هذا الأمر لعسر المشقة.
جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي عطفًا على عدم الإجزاء: وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس، أو كمله بعده، وكذا تحميد إمام ومنفرد، لو شرع فيه قبل اعتداله وكمله بعد هويه منه (كتكميله واجب قراءة راكعًا، وكتشهده قبل قعود) للتشهد الأول والأخير، قال المجد: هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز عنه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة. انتهى
والله أعلم.