عنوان الفتوى : شروط دفع مال للصلح ودفع الخصومة
زوجتي نشزت عن طاعتي في ترك عملها في القطاع الخاص، كما كان متفقا عليه قبل الزواج, وتركت منزل الزوجية. وأصبحت تتعسف في المحاكم من رفع قضايا تبديد، وطلاق للضرر، ونفقة وخلافه, وأيضاً تأتي بأقوال غير صحيحة، وغير حقيقية أمام القضاء, وسرنا في هذا الأمر حوالي ثلاث سنين ونصف. وكلما عرضت عليها تحكيم أهل الدين من أحد الشيوخ الذين تثق فيهم، ترفض، وتتمسك بالمحكمة التي تعطيها كثيرا من الامتيازات، والصلاحيات والتي هي أيضاً ترفض كثيرا من طلباتي مثل التحقيق، وسماع الشهود وما إلى ذلك. وحاليا عرضت عليها التحكيم الديني، وتعرض أمامه في حضوري كما تشاء، وأعرض أنا أيضاً. وقوبل ذلك بالرفض، وتريد مني مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل التنازل عن كافة القضايا. فهل لي أن أعطيها هذا المبلغ، وأرفع عني الضرر النفسي والذهني من تلك النزاعات أم أكون بذلك قد ساعدت الظالم على إتمام ظلمه. وأصبح آثماً أم أستمر في التقاضي لآخر نفس من باب التمسك بالحق، والدفاع عن النفس حتى لو كانت النتيجة معروفة بالخسارة من خبرة المحامين في المحاكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك –إن شاء الله- في دفع مال لزوجتك لرفع النزاع، وإنهاء الخصومة؛ لأن الصلح على الإنكار جائز.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : ... مثل أن يدعي على إنسان عيناً في يده، أو ديناً في ذمته، لمعاملة، أو جناية، أو إتلاف أو غصب، أو تفريط في وديعة، أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره، ثم يصالحه بمال، فإنه يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى، فيدفع المال افتداءً ليمينه، ودفعاً للخصومة عن نفسه. والمدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له؛ ...........، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام؛ لأنه يأكل مال أخيه بباطله، ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح. الكافي في فقه الإمام أحمد مختصراً.
والله أعلم.