عنوان الفتوى : ضوابط قص شعر المرأة وصبغ شعرها
ما حكم قص الشعر؟ وهل حدد العلماء طولًا معينًا؟ وما حكم صبغه؟ وقد تصفحت صفحة في الإنترنت لأحد المشايخ، ولا أدري أهي موثوقة أم لا، وقرأت فيها أنه لا يجوز صبغ الشعر إلا إذا كان هناك شيب، ولا يجوز قصه فوق الكتفين، فعملت بهذا الحكم مع عدم اقتناعي؛ لأنه شاق عليّ، فهل يجوز أن آخذ بفتوى أكثر المشايخ التي كنا نعمل بها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلمة قص شعرها حتى يكون كالوفرة، وهي: ما جاوز شحمة الأذن، وقيل الوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين، وليس هناك تحديد لطول شعر المرأة، وجواز قص شعرها مشروط بألا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا تشبه بالكافرات، وأما إن قصد به التشبه، فهو حرام، وانظري الفتويين رقم: 2482، ورقم: 951.
وأما صبغ المرأة شعر رأسها أو بعضه: فلا حرج فيه ما لم يكن فيه ضرر، أو تشبه بمن يحرم التشبه بهم، وانظري الفتويين رقم: 61084، ورقم: 111098.
وأما صبغه من الشيب فمستحب، لكن يجتنب صبغه بالسواد، وانظري الفتوى رقم: 586.
وعلى ذلك، فيجوز لك قص الشعر، وصبغه بشرط ألا يكون في ذلك ضرر، أو تشبه بمن يحرم التشبه بهم.
والله أعلم.