عنوان الفتوى : هل ترث الخطيبة خطيبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي عن زوجة وابن وابنة وخطيبة لم يدخل بها، وأم وأب فما التوزيع الشرعي للميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لكل من أبوي الميت السدس مما ترك لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]
ثم إن كان مقصود السائل بالخطيبة من تم عقد القران عليها ولم يحصل دخول فهذه زوجة ترث هي والزوجة الأولى الثمن تقسمانه بينهما.
أما إذا لم يتم عقد القران وإنما الذي حصل هو مجرد الخطبة فهذه لا ترث، ولا علاقة لها بهذا الميت، وتختص الزوجة الأولى بالثمن.
والباقي من مال الميت لابنه إن لم يكن للميت ولد من صلبه غيره، وإن كانت معه بنت فتقتسم المال معه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.