عنوان الفتوى : طلاق الحامل طلاق سني لا حرج فيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع فسؤالي هو أنني متزوج وزوجتي حامل قد رميت عليها يمين الطلاق بلفظ أنتِ طالق وبعدها رجعنا لبعض ولكنها بعد ذلك تريد الطلاق المهم أنني حاولت كثيرا معها ولكنها تصر علي الطلاق وهي لم تلد بعد فهل طلاقي لها الآن ليس فيه أي ذنب علي علما أنني سأرمي عليها اليمين في نفس الطهر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن هناك سبب معتبر شرعاً يدعو المرأة إلى طلب الطلاق من زوجها، فإنه يحرم عليها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتنتهي عن طلب الطلاق، لكن إن استجبت لها وطلقتها وهي حامل فالطلاق صحيح وواقع بإجماع أهل العلم.
ولا إثم عليك في إيقاعه حال حملها، لأن طلاق الحامل يعتبر من طلاق السنة لا من طلاق البدعة الذي منه الطلاق في حال الحيض أو حال طهر مسها فيه، ولكننا ننصحك بالتروي واستعمال العلاج الرباني لنشوز المرأة، وهو مبين في قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34].
والله أعلم.