عنوان الفتوى : إقدام المكلف على فعل لا يعلم حكم الله فيه لا يسوغ
لا أريد أن أسأل عن أشياء أفعلها خوفا من أن تظهر حرمتها وعدم جوازها، فما حكم ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مأمور بالسؤال عن الوقائع التي يجهل حكمها قبل أن يقدم عليها، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا، فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه. أخرجه البخاري.
قال ابن حجر في فتح الباري: أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم، فيدله على ما فيه شفاؤه، والمراد بالشيء: ما يتردد في جوازه وعدمه. اهـ باختصار.
وقال ابن عثيمين: فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك، فالواجب المبادرة بالسؤال. اهـ.
فالمسلم لا يحل له الإقدام على فعل لا يعلم حكم الله فيه، بل يجب معرفة حكم الواقعة قبل الإقدام عليه، وقد حكي الإجماع على هذا، كما بيناه في الفتويين رقم: 236041، ورقم: 222868.
فالواجب عليك السؤال عن حكم الأفعال التي تجهل حكمها قبل أن تقدم عليها، والحجة التي ذكرتها في سؤالك داحضة، ولا تسوغ للمرء ترك السؤال عما يجهله من الأحكام الشرعية التي يحتاجها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 200219.
والله أعلم.