عنوان الفتوى : المأموم الذي شرع في الفاتحة وركع الإمام قبل أن يكملها
ما حكم من شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى للمأموم، وسجد الإمام ولم يتمها؟ وهل يتابع الإمام ولا يتم قراءة الفاتحة؟ أم يتم قراءة الفاتحة وإن اعتدل الإمام من الركوع؟ أرجو ذكر الأقوال الفقهية، وخاصة مذهب السادة الشافعية - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا, أن الفاتحة ركن في حق المأموم، وهو مذهب الشافعية، ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وإذا شرعت في الفاتحة, ثم ركع إمامك قبل أن تكملها ففي المسألة وجهان للشافعية:
أحدهما: أنك تركع مباشرة تبعًا لإمامك.
والوجه الثاني: أنك تكمل الفاتحة, ثم تركع، ثم ترفع من الركوع، ثم تسجد، ثم تواصل صلاتك لنفسك حتى تلتحق بالإمام, وقد رجح بعض أهل العلم المبادرة بالركوع لأجل متابعة الإمام في هذه الحالة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111619.
أما على مذهب الجمهور: فإنك تركع تبعًا لإمامك, لأن الفاتحة عندهم ساقطة عن المأموم ما دام مقتديًا بإمام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 94629.
والله أعلم.