عنوان الفتوى : حكم صلاة من يخاف خروج الريح قاعدا وبالإيماء مع القدرة على القيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا تكثر علي الغازات، ولا أستطيع الصلاة، وصليت عدة مرات وهي تخرج، ولكن عادت إلي هذه الحالة مرة أخرى، فعندما خرجت من الخلاء أحسست بوجود غازات، فقلت أجلس قليلا، وعلى ما أذكر كانت توجد غازات تخرج، ولكن ليس باستمرار، فانتظرت ساعة، وقمت توضأت وصليت، وأنا أصلي خرجت، فعلى ما أذكر جلست بعض الوقت لوجود غازات في بطني، وقمت لأتوضأ، ولما أردت أصلي وجدت بطني ستخرج غازات، فجلست وصليت وأنا جالسة، وحتى وأنا جالسة كنت أشعر أنه توجد غازات ستخرج، ولكن لم تخرج، ولكن لم أكن أسجد أو أركع إلا برأسي، وأنا جالسة على الكرسي، فلما انتهيت خرجت بعض الغازات، وبطني هدأت، وتوضأت وصليت نوافل. فهل كان علي أن أعيد الصلوات؟ وهل أعيدها الآن؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

ففي الحال التي يكثر فيها خروج الغازات منك ينظر، فإن كنت تعلمين أنه يأتي عليك في أثناء وقت الصلاة زمن يتوقف فيه خروج هذه الغازات، بحيث تؤدين الصلاة بطهارة صحيحة، فإنك تنتظرين حتى يجيء ذلك الوقت فتتوضئين وتصلين فيه، وأما إن كان خروجها مستمرا بحيث لا تنقطع زمنا يكفي لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك والحال هذه، وانظري الفتوى رقم: 119395 ورقم: 136434.

وأما صلاتك من قعود مع القدرة على القيام فقد نص الفقهاء على أن من يلحقه السلس قائما، ولا يلحقه قاعدا يصلي قاعدا، ولكن كان يجب عليك أن تسجدي في الأرض، ولا تقتصري على الإيماء، قال في كشاف القناع: أو لحقه السلس إن صَلَّى قَائِمًا، صَلَّى قَاعِدًا) لِأَنَّ لِلْقِيَامِ بَدَلًا، وَهُوَ الْقُعُودُ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالطَّهَارَةِ (وَلَوْ كَانَ) مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ (لَوْ قَامَ وَقَعَدَ لَمْ يَحْبِسْهُ، وَلَوْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ، صَلَّى قَائِمًا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (أَوْ قَاعِدًا) إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا. (قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الرِّيحُ تَتَمَاسَكُ جَالِسًا لَا سَاجِدًا لَزِمَهُ، السُّجُودُ بِالْأَرْضِ نَصًّا) وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي يُومِئُ لِأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ لَا بَدَل لَهُ، وَالسُّجُودُ لَهُ بَدَلٌ. انتهى.

وعليه؛ فالأحوط أن تعيدي تلك الفريضة التي صليتها من قعود تومئين بالركوع والسجود، والواجب عليك فيما بعد هو ما ذكرناه لك من أنك إذا كنت لا تجدين وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس.

والله أعلم.