عنوان الفتوى : الخبر الظني في ثبوته أو دلالته معتبر في العقائد
هل الرواية قد تكون قطعية الثبوت، وقد تكون ظنية الثبوت، والدَّلاله ظنية الدَّلالة وقطعية الدلالة؟ بحيث إذا جاء بالقرآن قد تكون قطعية الدَّلالة، وقد تكون دلالة النص قطعي الثبوت ظنِّي الدَّلالة، فلا يجب على المسلم أن يأخذ بما فيه من المعنى؛ لأنَّه ظنِّي الدَّلالة، فلا يجوز له أن يبني عقيدته على نص قطعي الثبوت، ولكنَّه ظنِّي الدَّلالة، وكذلك العكس إذا جاء الدليل قطعي الدَّلالة، لكن ليس قطعي الثبوت - كما هو شأن الغالبيَّة العظمى من الأحاديث - فإنَّه لا يؤخذ منه عقيدة ؟ فالعقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. والحديث صحيح الرواية وقطعي الدلالة لا تؤخذ منه عقيدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أن التكليف في الأحكام يقع شرعا بما دل عليه الكتاب والسنة، من غير تفريق بين القطعي والظني في الثبوت أو في الدلالة. فكذلك الحال في العقائد، فإن الأدلة الشرعية لم تفرق بينهما، بل قد دلت على اعتبار الظني في ثبوته أو في دلالته، سواء في العقائد أو في الأحكام، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28926، 6906، 14050.
والله أعلم.