عنوان الفتوى : لجوء الزوجة للمحكمة لطلب الطلاق لمنع زوجها من الخروج إلا بإذنه
هل يحق لزوجتي طلب الطلاق من المحكمة في حال وقوع خلاف بيننا، لعدم سماحي لها بالخروج من المنزل إلا بإذني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته ـ لغير ضرورة ـ إلا بإذنه، فإن خرجت دون إذنه كانت ناشزاً، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وانظر الفتوى رقم: 95195.
وعليه، فليس من حقّ المرأة طلب الطلاق من زوجها لمجرد منعها من الخروج دون إذنه، وقد ورد وعيد شديد لمن تطلب الطلاق لغير مسوغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
وراجع الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والله أعلم.