عنوان الفتوى : حكم فعل الزوجة ما حلف زوجها عليها بالحرام ألا تفعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل ثلاث سنوات سرق جوال زوجتي. وعندما عدنا إلى البيت أخبرتني أن لها صورا فيه، فغضبت وحلفت بقولي علي الحرام ماعاد تصورين بجوال. وكنت أقصد أي جوال. وقبل أيام صورت زوجتي نفسها بالغلط. وهي في فترة حيض. فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا في الحلف بالحرام أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين، وانظر الفتوى رقم : 14259.
فإذا حنثت في يمينك وقع ما قصدته من الطلاق أو الظهار أو اليمين، ولا أثر لكون الزوجة حائضاً.
لكن إذا كانت الزوجة صورت نفسها بالجوال ناسية أو مخطئة غير عامدة، ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، قال البهوتي (الحنبلي): " فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا ، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان " كشاف القناع - (5 / 315). وقد رجحنا القول بعدم الحنث في الفتوى رقم : 139800، وعليه فيمينك كما هي ولم تحنث.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها