عنوان الفتوى : ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |