عنوان الفتوى : ماذا يلزم من تبين له أن من وكّله بإخراج زكاة الفطر لم يخرجها على الوجه المشروع؟
منذ عدة أعوام، كنت أدفع مالًا إلى لجنة زكاة في أحد المساجد لإخراج زكاة الفطر بالطريقة الشرعية، وكنت أعتقد أن المسؤول في اللجنة يقوم بشراء أرز وتوزيعه، لكني اكتشفت بعد ذلك أنه يخرج شنطًا بها أرز، ومكرونة، وزيت دون الالتزام بالصفة، والمقدار الشرعي لزكاة الفطر، فهل علي إعادة إخراج هذه الزكاة؟ وهل أعد مخرجًا لها بناء على المذهب الحنفي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب في صدقة الفطر صاع من طعام، على كل واحد ممن تجب عليهم، أو عنهم، وهل تجزئ المكرونة؟ في ذلك خلاف انظره في الفتوى رقم: 164685.
فإذا تبين لك أن هذه اللجنة لم تكن تخرج صدقة الفطر على الوجه المشروع، فلتنظر ما أخرجوه مما يجزئ في صدقة الفطر، وما بقي يلزمك إخراجه ودفعه للمستحقين.
وإن لم تتمكن من معرفة هذا الذي يلزمك بيقين، فأخرج ما يحصل لك به العلم ببراءة ذمتك.
وأما إجزاء القيمة في صدقة الفطر، فهو قول الحنفية - كما ذكرت -
وعليه، فإن كان القدر المخرج عن كل شخص يساوي قيمة الصاع، فإن صدقة الفطر تجزئ على هذا المذهب؛ وانظر الفتوى رقم: 140294.
ومن ترجح له هذا القول، أو أراد تقليد من يفتي به، فلا حرج عليه - إن شاء الله - والاحتياط هو ما قدمناه لك.
والله أعلم.