عنوان الفتوى : حكم التخلف عن جماعة الفجر بسبب خوف الزوجة أو مساعدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أصلي الفجر في المنزل؛ لأن زوجتي تخاف الجلوس وحدها، ونحن نسكن في منطقة جبلية، وفيها بعض المنازل ولكن ليست كثيرة؟ وفي نفس السياق هل يجوز أن أصلي الفجر في المنزل إذا كانت زوجتي سهرت مع ابنتي الصغيرة بعضًا من الليل، وعند استيقاظي لصلاة الفجر، أخذت منها ابنتي كي تستريح قليلًا، ولكنها نامت بسبب شدة التعب؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالقول بجواز صلاة الفجر في البيت من عدمها، ينبني أولًا على حكم صلاة الجماعة في المسجد: فعلى قول الجمهور، يجوز لك أن تصلي في البيت؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة, وعلى قول بعض العلماء صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يجوز التخلف عنها بغير عذر. وقد اختلف الفقهاء في الأصل هل صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها أم مستحبة؟ والقائلون بأنها واجبة، اختلفوا هل هي واجبة في المسجد أم الواجب أن تصلى في جماعة ولو في غير المسجد, وقد فصلنا أقوال أهل العلم حول هذا في الفتوى رقم: 150043, والفتوى رقم: 174811 وما أحيل إليه فيها, وأيضًا الفتوى رقم: 128394.

والذي ننصح به - أخانا السائل - أنه إن أمكنه أن يصلي في المسجد فهذا أفضل، وأعظم لأجره, وإن تعذر عليه ذلك بسبب ما ذكره في السؤال من خوف زوجته، وكان خوفها مبررًا، أو لأجل حاجة القيام على ابنته الصغيرة فنرجو أن لا حرج عليه, وصدق الله القائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ... { التغابن : 14 .}

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ: إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَدُوُّ الزَّوْجِ وَالْوَالِدِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُلْتَهَى بِهِ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، كَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: 9]؛ ولهذا قال هاهنا: {فَاحْذَرُوهُمْ} قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: يَعْنِي عَلَى دِينِكُمْ. اهــ. 
والله أعلم.