عنوان الفتوى : الروايات الأدبية ونشرها بين النقد الأدبي والقبول الشرعي الأخلاقي
على أحد المنتديات، نبهت البعض ممن ينقلون أشعارا، وقصصا رأيت أن تركها أولى. مثل: ____ اقتباس تعالي نخلق المسافات..ونرسمها.. ونهدي العالم الغايب صكوك/ وحياة.. وحٌب / وخوف.. وعقل يخلَق المنطِق.. ودين / وإله ونعلن ثورة العبَّاد / سقوط الشمس ! نرجَّع حلمنا للحُكم.. ونحبس فتنة الواقِع.. ونخلق نهر متلوثشي بدموعنا.. ---------------- ومن أمثلة موضوع (ليت الذين يحكموننا يفهمون) والذي سبق أن أفتيتم فيه، في الفتوى رقم:(227779) خلاصة رد مدير الموقع بما أريد من حضراتكم توضيح مدى جوازه. قال: ولا أعرف سبب هجومك على ثروت الخرباوي؟ فنحن لا يهمنا من هو ثروت الخرباوي أصلا. الموضوع بكل بساطة هو أن لثروت الخرباوي رواية جديدة اسمها " زمكان " ونحن منتدى أدبي، لنا الحق كل الحق في نشر تلك الروايات. لو كان لك اعتراض أخي الحبيب على الرواية من شخوص، وحبكة فنية، أو حتى أحداث أو هدف. فاكتبه لنا نتناقش فيه. وأتمنى أن لا نتفرع عن هذا الأمر. لقد ورد في فتواكم ما يلي: من كان يجهل لغة القرآن، فلا يحق له الحديث عن الفوائد والدلائل المستنبطة من الآية على هذا النحو الوارد في المقالة. رجاء توجيه النصح للقائم على المنتدى (أو توجيهي إن كنت على خطأ) هل القائم على المنتدى له مطلق الحرية كما قال في أن ينشر ما يشاء؟ فضلا. نريد توجيها عاما. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالروايات الأدبية إذا كانت خالية من الاستشهاد بالقرآن، والسنة، ولا يوجد بها ما يتنافى مع الأصول الشرعية، كالألفاظ الخارجة، والأفكار المنحرفة، والدعوة إلى الفواحش والمنكرات، فلا يتوجه لها إلا النقد الأدبي. وأما إذا وجد بها شيء من القرآن والسنة فلا بد من مراعاة صحة الاستشهاد، وإصابة المعنى. وكذلك إذا وجد بها دعوة لرذيلة، أو إشاعة لفاحشة، أو أفكار منحرفة تصادم العقيدة الإسلامية، فهذا يستوجب الإنكار الشرعي، حتى ولو كانت رصينة، متينة من الناحية الأدبية! ومثل هذه الروايات لا يجوز نشرها؛ لما في ذلك من الإعانة على الباطل، والدعوة إليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 137065، 47548، 110559.
وراجع في ما يخص أول السؤال، فتواك السابقة برقم: 224758.
والله أعلم.