عنوان الفتوى : كيفية أداء مؤخر الصداق عند انخفاض قيمة العملة
يرجى التفضل بإعلامي عن كيفية احتساب مؤخر صداق زوجة مات عنها زوجها ، وكان مؤخر صداقها 600 دينار عراقي عام 1950م ، وبعلمكم تغير قيمة العملة العراقية ، وهبوط قيمتها في الوقت الحاضر ، حيث أصرت الزوجة على احتساب المؤخر بالذهب ، علما أن سعر مثقال الذهب في حينه 2 دينار ، والمثقال 5غرامات ، أي أنها تطلب مؤخرها كيلو ونص ذهب بالسعر الحالي ، مما حجب كل التركة عن أولادها الخمسة ، يرجى إعلامنا هل يجوز ذلك شرعا ؟ وكيفية احتساب المؤخر؟
الحمد لله.
مؤخر الصداق كغيره من الديون، الأصل فيه سداده بالعملة المتفق عليها، دون مراعاة لارتفاع قيمتها أو انخفاضها، ما دامت العملة قائمة لم تلغ.
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم.
وذهب بعضهم إلى أنه إن نقصت القيمة نقصا كثيرا يصل إلى الثلث، فإن الدين يسدد بقيمته وقت نشوء التزامه، وهو عقد النكاح هنا.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلح في هذه الحالة.
وقد سبق بيان هذه الأقوال وأدلتها في جواب السؤال رقم : (220839)، كما بينا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول بوجوب رد القيمة ، أو الصلح بين الطرفين إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث .
ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام 1420 هـ ، 1999م :
" إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث ، وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :
1. إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا.
2. وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه ، تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ).
والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح.
وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها " انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (12/4/286) بتصرف يسير.
وعليه : فنرى أن يتم الصلح بين الزوجة وأولادها على توزيع الفرق الناشيء عن انخفاض العملة بينهم بالتراضي.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كيفية أداء مؤخر الصداق عند انخفاض قيمة العملة |