عنوان الفتوى : حكم البناء فوق المساجد
هل يجوز البناء فوق المسجد لأعمال الخير مثل تحفيظ القرآن الكريم أو عيادة طبية؟
جاء في فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في 20/11/1944م: أنه بعد تمام المسجد لا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، حتى صرَّحوا بأنه لا يوضَع الجِذع، على جدار المسجد وإن كان من أوقافه “الفتاوى الإسلامية – المجلد 11 ص 3965″.
وجاء في فتوى الشيخ حسنين مخلوف في 5/12/1949م: أن ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بَنى فوق المسجد أو تحته بناء ليَنتفع به لم يَصِرْ بهذا مسجدًا، وله أن يبيعه ويُورَث عنه، أما لو كان البناء لصالح المسجد فإنه يجوز ويَصير مسجدًا، وهذا قبْل أن يَصير مسجدًا، أما بعده فلا يُمكَّن أحد من البناء عليه مطلقًا، ونقل عن الصاحبَيْن أنه يجوز أن يكون أسْفل المسجد أو عُلْوُه مِلْكًا بكل حال ينتفع به الباني أو يُخَصص لصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها.
وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخْذ بقول الصاحبين في الرواية المذْكورة عنهما؛ لأنها تتَّفق مع قواعد المذهب، كَقَاعدة الضرورات تُبيح المحْظورات وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وغيرهما، وهذا مقرَّر في قول الله عز وجل: (ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ( سورة الحج :78) ” الفتاوى الإسلامية – المجلد الثاني ص652″.