عنوان الفتوى : هل يحق للدائن مطالبة ابن المدين بسداد دين والده ؟
استدان مني أحد الإخوة مبلغا ماليا لأجل ، وفات موعد السداد ، ولهذا الاخ ولد يتيم الأم يعمل معي ، فهل أطالبه بسداد دين أبيه كونه يماطل ؟ وهل يحق لي الأخذ إن أحالني على ابنه كونه يعمل معي بذات الموقع ؟ وهل في ذلك تعدٍ على مال اليتيم ؟ وبماذا تنصحون ؟
الحمد لله.
لا يحق لأحد أن يطالب أبناء
المدين أن يسددوا له من أموالهم ، حتى لو كان هؤلاء الأبناء أغنياء ؛ إلا إذا كانوا
قد ضمنوا له الدين الذي على أبيهم ، أو كان للأب دين مستقر على ابنه ، وأحال صاحبَ
الدين عليه ، فلابد في الإحالة أن تكون على دين مستقر ، حتى تكون إحالة صحيحة .
قال في " الروض المربع " (5/115) :
" ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر " انتهى .
أما إذا لم يكن الابن قد ضمن دين أبيه ، ولا لأبيه عليه دين ، فلا يحق لصاحب الدين
أن يطالبه ، وبأي حق يطالبه ؟!
وقد نص العلماء على أن الولد لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه .
جاء في "مواهب الجليل" (2/505) :
"إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاؤُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ ،
بِخِلَافِ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا:
الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ
مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا ...
وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا وَلَا مُؤَجَّلًا ، فَفِعْلُ مَا يَجِبُ
عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ" انتهى . ففيه التصريح بأن
دين الأب ليس على الابن ، ولا يجب عليه سداده .
وانظر للفائدة الفتوى رقم : (223267) .
وننبه إلى أن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ ، لا من ماتت أمه ، وانظر:
السؤال رقم : (220056) .
والله أعلم .