عنوان الفتوى : حكم قتل الحيات والأفاعي .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نعيش في منطقة منعزلة جدًا، ويتردد عليها كثيرٌ من الأفاعي الخطيرة والسامة ، ونحن عائلة تتكون من 14 فردًا ؛ 8 بالغين ، و6 أطفال، وأخشى على سلامتهم ، وكثيرًا ما اتصلنا بوحدات إنقاذ الحياة البرية في كل مرة تحيط بنا الأفاعي ، ولكنهم لا يأتون إلا إذا كانت الأفاعي في المنزل ، ويرفضون المجيء إذا كانت الأفاعي بالخارج أو في المناطق المفتوحة . وأسئلتي كالتالي : هل يمكنني قتل هذه الافاعي بدافع سلامة أفراد العائلة فحسب ؟ وأعلم أن الجن تظهر على هيئة أفاعي ، فما حكم قتلهم؟ هل صحيحٌ أن قتل الجن المتمثلين في هيئة أفاعي يجلب سوء الحظ ؟ أرجو ملاحظة أننا أنفقنا المال من أجل تنظيف وتمهيد الأراضي المجاورة الشاغرة ، ورششناها بمواد كيميائية لإبعاد الأفاعي والقوارض ، ولكن ذلك لم يجدي نفعًا .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات ، وهذا عام في جميع الحيات ، وفي أي مكان . إلا أن الحية إذا كانت داخل البيت فإنها لا تقتل حتى تنذر ثلاثا ، وذلك لاحتمال أن تكون من الجن ، فإن ظهرت بعد ذلك قتلت .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا " رواه البخاري (3299) ، ومسلم (3233) .
وروى أبو داود (5249) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى مسلم (2233) عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ ، فَقَالَ: اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ".
وروى مسلم (2236) عن أبي السَّائِبِ، قَالَ: " دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" قَالَ قَوْمٌ: لَا يَلْزَمُ أَنْ تُؤْذَنَ الْحَيَّاتُ وَلَا تُنَاشَدْنَ وَلَا يُحَرَّجَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً.
وَقَالَ آخَرُونَ: الْمَدِينَةُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لِأَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ جِنًّا ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُنَّ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنْ يُسْلِمَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُنّ،َ قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُنْذَرَ عَوَامِرُ الْبُيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا تُنْذَرَنَّ فِي الصَّحَارِي.
قَالَ ابن عبد البر:
الْأَوْلَى أَنْ تُنْذَرَ عَوَامِرُ الْبُيُوتِ كُلِّهَا كَمَا قَالَ مَالِكٌ . وَالْإِنْذَارُ أَنْ يَقُولَ الَّذِي يَرَى الْحَيَّةَ فِي بَيْتِهِ: أُحَرِّجُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْحَيَّةُ أن تظهر لَنَا أَوْ تُؤْذِينَا " انتهى من " التمهيد " (16/ 263) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ حَيَّاتِ الصَّحَارِي ، صِغَارًا كُنَّ أَوْ كِبَارًا، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ الْحَيَّاتُ " انتهى من " التمهيد " (16/ 28) .

فلا حرج عليكم في قتل الحيات التي تكون خارج البيت ، أما ما يوجد داخل البيت فلا تقتل حتى تنذر ثلاثا .

وأما القول بأن قتل الجن الذين يظهرون في صورة الحيات والأفاعي يجلب سوء الحظ: فقول باطل لا أصل له .
وينظر جواب السؤال رقم : (132566) .
والله تعالى أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتل الحيات والأفاعي .