عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في استعمال البودرة والحناء للمرأة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في جواب سابق برقم: 4470 أنه من الحجاب الشرعي تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وذكرنا في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب تغطية الوجه فليرجع إليه.
أما عن استخدام الأصباغ والبودرة في الوجه للتجميل، فقد قال بعض أهل العلم بمنعه لغير المتزوجة، فإن كانت مزوجة وفعلته بإذن زوجها جاز قال النووي رحمه الله:
أما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن إذن الزوج جاز على الصحيح.
ونقل ابن حجر العسقلاني عن الحنابلة قولهم: يجوز التحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج.
وأما عن حكم الكحل فقد سبق في الفتوى رقم: 3354 فليراجعها من شاء.
وأما الخضاب بالحناء للمرأة فقد جوزه المالكية للمرأة التي لا زوج لها، واستحبوه للمزوجة.
وجوزه الحنفية للمرأة مطلقاً أي سواء كانت متزوجة أم لا.
وأما الشافعية فقالوا: إن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف من الفتنة عليها وعلى غيرها بها.
والذي يترجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية لما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت : بل امرأة . قال صلى الله عليه وسلم : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله .
وقوله- يعني بالحناء - ليس من الحديث ولكنه تفسير من عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك شراح الحديث. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخضاب بالحناء من شعار النساء ولم يفرق بين متزوجة وغيرها .
والله أعلم .