عنوان الفتوى: صفة التكبير حال القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أعرف طريقة التكبير الصحيحة بعد الرفع من السجود والقيام للركعة الثالثة، لأنني أثناء صلاة العشاء عندما رفعت من سجودي للقيام للركعة الثالثة قمت بالتكبير وأحسست أنني أخطأت، فقمت بالتكبير مرة ثانية بعد أن وقفت للركعة الثالثة، لأنني لم أعرف في تلك اللحظة هل أكبر بعد الرفع من السجود مباشرة أو بعدما أرفع من السجود وأقف للركعة الثالثة؟ أرجو تبسيط الإجابة، لأنني قرأت الكثير، ولكنني لم أفهم ما هي الطريقة الصحيحة إلى الآن؟ ولا أعلم هل علي أن أعيد الصلاة لأنني كبرت مرتين أم صلاتي صحيحة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالقيام للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب يكون من تشهد وليس من سجود ـ كما يفهم من سؤالك ـ والتكبير في هذا القيام يكون أثناء قيامك للركعة الثالثة, والدليل على هذا حديث أبي هريرة المتفق عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ.

قال النووي في شرح مسلم: وَيَشْرَع فِي التَّكْبِير لِلْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّد الْأَوَّل حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال وَيَمُدّهُ حَتَّى يَنْتَصِب قَائِمًا، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة؛ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ـ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ـ وَبِهِ قَالَ مَالِك أَنَّهُ لَا يُكَبِّر لِلْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَدَلِيل الْجُمْهُور ظَاهِر الْحَدِيث. اهـ.

وصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها لمجرد تكرار التكبير، وانظري الفتوى رقم: 29180.

ويظهر لنا من هذا السؤال والأسئلة السابقة لك أنك مصابة بالوسوسة، فننصحك بتقوى الله تعالى والبعد عنها وعدم الاستجابة لداعيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي