عنوان الفتوى : بيع الوكيل وشراؤه لنفسه
أعمل في جهة حكومية في قسم المشتريات، ولدي محل لبيع قطع غيار السيارات، فهل يحق لي أن أشتري طلباتهم من محلي؟
بسم الله، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
سئل عن ذلك الدكتور سليمان بن فهد العيسى-أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- فأجاب :
إن السائل الذي يعمل في قسم المشتريات يعتبر وكيلاً للجهة الحكومية في الشراء، وقد اختلف العلماء في حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه، فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جوازه لأنه تلحقه تهمة.
وذهب المالكية إلى جوازه بشرط عدم المحاباة وهذا هو الأقرب للصواب، لأن المنع إنما شرع دفعاً للتهمة، وهذا منتف بعدم المحاباة، لا سيما وأن الجهة التي يعمل فيها السائل قد أذنت له بالشراء من متجره، لكن على السائل أن يبيع بسعر السوق، وأن يكون محل أمانة لما أؤتمن عليه.
والله أعلم.
نقلا عن الإسلام اليوم.