عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأولاد أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أربعة إخوة ذكور وأخت أنثى توفي الأخ الأكبر وتم توزيع ميراثه على زوجته وأولاده ، وبعد سنوات توفي الأخ الأوسط وكان متزوجاً وليس له ذرية ، هل يحق لورثة الأخ الأكبر الذي توفي قبل الأخ الأوسط الاشتراك في ميراث الأخ الأوسط مع باقي إخوته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة الأخ الأوسط الذي توفي وترك زوجته وأخويه وأخته وأولاد أخيه المتوفى قبله توزع على النحو التالي:
للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...) [النساء:12].
وباقي المال وهو ثلاثة أرباع يقسم على الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى، لأنهم محجوبون بأعمامهم إخوة الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.