عنوان الفتوى : تحريم المتعة تمَّ بوحي من الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لقد وجدت في كتاب الاأستاذ الشيخ القرضاوي الحلال بين والحرام بين من فصل زواج المتعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح زواج المتعة لظروف معينة في الغزوات والسفر ثم حرمه بالتأكيد فكيف رسول الله يحلل شيئا ثم يحرمه أليس هو الذي نزل عليه القرآن الكريم والذي قال عنه المولى عز وجل: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فكيف يمكن لنا أن نناقض ذلك بهذا الشكل من التفسير؟ووفقكم الله وإيانا في معرفة حدوده.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمعت الأمة على جواز النسخ، ومن المواطن التي شملها الإجماع مسألة المتعة فهي من نسخ السنة بالسنة، والنسخ معناه: إزالة حكم شرعي بآخر شرعي متأخر عنه، ومن جملة ذلك نسخ إباحة المتعة في بداية الإسلام وتحريمه بعد ذلك نهائياً، وقد نص أهل العلم على أنها أبيحت مرتين على وجه الرخصة، ثم حرمت مرتين، واستقر النهي في الثانية إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
ولما أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح -فتح مكة- عن متعة النساء.
وفي رواية أخرى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها.
أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر بن الخطاب، فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة.

وقولنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو أباح المتعة.. المقصود به:أنه فعل ذلك بوحي من الله تعالى لا من تلقاء نفسه، فالمحلل والمحرم هو الله تعالى لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه جل وعلا.
وبناء على ما تقدم تعلم أن ما ذكره الشيخ صحيح لا مطعن فيه للأدلة الكثيرة التي ذكرنا بعضها.
والله أعلم.