عنوان الفتوى : حكم بقاء لون النجاسة بعد غسلها بالماء
قلتم: إنه لا يعفى عن لون النجاسة في الثياب، إذا لم تعسر إزالته، فإذا لم يزل لون النجاسة بالصابون، فهل يجب استخدام منظفات أخرى؛ لإزالة لون النجاسة، إذا كانت تزول بها، مع عدم التأكد من زوالها بهذه المنظفات؟ وما هو تعسر النجاسة؟ وإذا غسلت النجاسة بالماء، مع الفرك، دون استخدام الصابون، أو منظفات أخرى، ولم يزل لون النجاسة، فهل تعتبر الثياب طاهرة؟ مع العلم أني قرأت الفتوى رقم: 137409ورأيت أن بعض العلماء يقولون بوجوب استعمال الصابون، أو غيره من المنظفات لإزالة لون النجاسة، فما الراجح في هذه المسألة - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفتوى المشار إليها في السؤال صريحة في الاكتفاء بالماء وحده في إزالة لون النجاسة، وأنه لا يلزم استعمال غيره من المنظفات، سواء كان صابونًا أم غيره.
وعلى ذلك يحكم بطهارة تلك الثياب، ولو بقي أثر اللون بعد الاجتهاد في غسله وفركه بالماء، وهذا هو الراجح عندنا، خلافًا للقائلين بوجوب استعمال غير الماء إذا تعين ذلك لإزالة اللون.
والمراد بتعسر إزالة النجاسة: أن توجد في ذلك مشقة، يكون الإنسان معها في ضيق وحرج.
والله أعلم.