عنوان الفتوى : ضوابط الضرورة المبيحة لارتكاب المحظورات
عندي ثلاثة أسئلة، أرجو أن تجيبوني عنها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما استعانتك بقريبك ليتولى هو المعاملة، ومن ثم يبيعك السيارة بمثل ثمنها، أو يؤجرها لك كذلك، فلا حرج فيه.
وأما الحكم على المعاملة ذاتها، سواء أكانت بيعًا أم إيجارًا منتهيًا بالتمليك: فلا يمكننا الحكم عليها بإباحة، أو تحريم؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وللشركات والبنوك طرق مختلفة في معاملاتها بيعًا، أو إجارة، أو غيرها، وأنت لم تبين لنا الطريقة التي ستتم بها معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك، وشروطها؛ حتى نستطيع الحكم عليها، لكنا قد بينا ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 111340.
وأما الضرورة فهي تبيح المحظور إن تحققت، وقد عرَّف العلماء الضرورة بأنها: بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل، بحيث لو بقي جائعًا لمات، أو تلف منه عضو، أو فقد جارحة، فهذا يبيح له تناول المحرم.
كما وضعوا ضوابط للضرورة لا بد من مراعاتها؛ لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، ومن أهم هذه الضوابط:
أولًا: أن تكون الضرورة قائمة، لا منتظرة، فلا يجوز مثلًا الاقتراض بالربا تحسبًا لما قد يكون في المستقبل.
ثانيًا: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية.
ثالثًا: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها؛ ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه.
والله أعلم.