عنوان الفتوى : من الذي يملك حق التفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع؟
أختنا في الإسلام متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وقد نالت من زوجها من الأذى وسوء المعاشرة ما جعلها مضطرة في الأخير إلى أن تترك بيته وتسكن بيت أمها خوفا منه، وهي على هذه الحال منذ سنة ونصف كالمعلقة ـ لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ـ وقد حاولت أنا وغيري الصلح بينهما، ولكنها أبت كل الإباء أن ترجع إليه، وزوجها يأبى أن يطلقها، ثم حاولنا تطبيق قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.. إلخ، ولكن بدون نتيجة، فما الحل أثابكم الله؟ وهل لإمام المسجد ـ ويعتبر مرجعا للناس في مثل هذه المسائل وغيرها في بلادنا ـ أن يطلقها مع أخذ العوض للزوج إن أصر على إضرارها بعدم طلاقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فالذي يفصل في هذا الأمر هي المحكمة الشرعية، ولا يصح أن يقوم إمام المسجد بالتفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها، وراجع الفتوى رقم: 229858.
والله أعلم.