عنوان الفتوى : غسل الجنابة متحتم إلا من عذر
أنا أدرس في الجامعة وأنا أسكن في الحي الجامعي وذات يوم أصبحت جنبا ودخل وقت صلاة الفجر فماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكل من صلى على غير طهارة، فإن صلاته باطلة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً [النساء:43].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
وإذا كانت الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة، وهو جنب تحت أي ظرف من الظروف ما دام واجداً الماء، ولا يخشى أن يترتب على استعماله له ضرر محقق أو غالب على الظن.
والله أعلم.