عنوان الفتوى : هل يجب الغسل على من أحس بانتقال المني دون خروجه
قرأت في إحدى الفتاوى أنه إذا حصل احتكاك بالفرج، وحصلت بعد ذلك لذة ونشوة، وقد تكون معها رعشة وحركة في الأعضاء التناسلية، ثم حصل بعدها ارتياح بدني ونفسي، ولو لم يقع إيلاج أو رؤية ماء، فهذه من موجبات الغسل، فهل هذا صحيح؟ أم العبرة في الغسل هي بنزول المني؟ وإن حصلت انقباضات بالأعضاء التناسلية ولم يحصل نزول، فهل أغتسل؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الظاهر من السؤال أنه متعلق بمسألة انتقال المني دون خروجه، فإن كان كذلك فالراجح عندنا أن الغسل لا يجب إلا بتحقق رؤية المني، وأما انتقاله دون تحقق خروجه، فلا يوجب غسلا، قال الشيرازي في المهذب: فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني؟ لم يلزمه الغسل. انتهى.
وقد اختلف العلماء في من أحس بانتقال المني ولم يره خارجا هل يلزمه الغسل أو لا؟ والراجح أنه لا يلزمه، وهو قول الجمهور، جاء في الروض مع حاشيته: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو خرج، وعنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج، قال غير واحد: وهو قول العلماء كافة، إلا أحمد في قول، واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح، ما لم يخرج منه شيء، فكذا هنا، وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر فكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه. انتهى.
وبه يتبين ما ذكرنا من أن الغسل لا يجب في الحال المذكورة.
والله أعلم.