عنوان الفتوى : حكم رفض الأم حضانة أولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في الأم التي ترفض حضانة أولادها وتعرضهم للضياع دون عذر شرعي حيث إنها لم تتزوج ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحضانة حق للحاضنة لا عليها، فلا تجب عليها الحضانة إلا إذا تعينت حاضنة حقًّا، مثل ما إذا لم توجد حاضنة غيرها راضية بأن تحضن، وسالمة من موانع الحضانة.
وعليه.. فإن للأم أن ترفض الحضانة إذا لم تتعين عليها، فإن تعينت فلا يجوز لها الرفض، ولا يعني هذا أنها يجوز لها أن تقطع رحمها، وعلاقتها بأطفالها، فإن ذلك من أعظم المنكرات، بل المقصود ترك الحضانة لا ترك الصلة.
وإذا وجد بالأم مانع من الحضانة كأن تكون على بدعة أو فسق، فإنه يجب ألا تمكّن من الحضانة.
وراجع الفتوى رقم:
6256.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
يتبع الولد خير الوالدين ديناً
للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف
الحضانة...حكمها، ومن أحق الناس بها
مدى التلازم بين النفقة والحضانة
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
ما اشترطه بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال
حقوق المطلقة في السكن والحضانة
يتبع الولد خير الوالدين ديناً
للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف
الحضانة...حكمها، ومن أحق الناس بها
مدى التلازم بين النفقة والحضانة
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
ما اشترطه بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال
حقوق المطلقة في السكن والحضانة