عنوان الفتوى : حكم قول: ما هذا بحق الجحيم، وحكم قتل القط المحتضر
هل يجوز قول: ما هذا بحق الجحيم؟ وإذا رأيت قطة تحتضر وتقفز وترجف، والمنظر مؤلم ومخيف، فهل يجوز لي قتلها لكي لا تتعذب؟ وهل يجوز القطع بأن المنتحر في النار؟ فقد سمعت عن مشاكل حصلت في دور العزاء عند موت منتحر، فحصلت مجادلة حول مصير هذا المنتحر، وهل هو في النار أم في الجنة؟ وما حكم التحدث إلى الجن، وتكوين علاقات معهم؟ حيث سمعت من أحد المشايخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بجواز الاستعانة بالجن فيما يستعان بالبشر فيه، فهل هذا صحيح - جزاكم الله خير الجزاء -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: بحق الجحيم ـ سئل عنها الشيخ عبد الرحمن السحيم، فأجاب: لا تجوز مثل هذه العبارات، لأنها مُتضمّنة للقَسَم، ولا يجوز الحلف بغير الله، ثم إن هذه مِن عبارات الكفار في الأصل، وهل للجحيم حقّ حتى يُسأل به؟ ولو كان كذلك، فلا يجوز سؤال الله بِحقّ مخلوق. انتهى.
وأما قتل القط، أو الحيوان المتألم عمومًا: ففيه خلاف، والمُفتى به عندنا جوازه، كما في الفتويين رقم: 133462، ورقم: 18848، وتوابعهما.
وأما الانتحار: فكبيرة عظيمة، وأهل الكبائر عند أهل السنة في دائرة الوعيد، ولا يجزم لمعين منهم بالعذاب، وراجع الفتويين رقم: 5671، ورقم: 232246.
وأما حكم الاستعانة بالجن، وما قاله شيخ الإسلام في ذلك: فقد بيناه في الفتويين رقم: 7369، ورقم: 118845.
وأما التحدث معهم: فقد بينا حكمه في الفتويين رقم: 61349، ورقم: 148657.
والله أعلم.