عنوان الفتوى : حكم استخلاف المسبوق...
لو تقدم إمام للصلاة ودخل شخص مسبوق ودخل خلف الإمام، وأثناء الصلاة انتقض وضوء الإمام فتقدم الشخص المسبوق، فكيف يكمل المسبوق بنا الصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجماهير العلماء يقولون بجواز استخلاف الإمام لمأموم مسبوق، وهذا هو معتمد المذاهب الأربعة، وإن كان الأولى أن يستخلف غير مسبوق.
وعلى المسبوق المستخلف مراعاة صلاة الإمام الذي استخلفه، فيجلس إذا جاء وقت جلوس الإمام، ويسجد للسهو الذي وقع للإمام في موضع سجود السهو للإمام ، فإذا أكمل صلاة الإمام الذي استخلف قام بعد ذلك لإكمال صلاته، وأما المأمومون، فإنهم بالخيار بين أن يسلموا أو ينتظروه حتى يتم صلاته، ويسلم ثم يسلموا. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا: إذا أكمل صلاة الإمام أشار إليهم بالجلوس حتى يتم صلاته ثم يسلم ويسلمون معه.
وقال الأحناف: إذا أتم المسبوق المستخلف صلاة الإمام استخلف واحدًا ممن أدرك الصلاة كلها مع الإمام ليسلم بالناس.
والله أعلم.