عنوان الفتوى : ما أخذ بسيف الحياء لا يتملكه الآخذ ويجب رده
كان عندنا شغالة إندونيسية انتهت مدة عملها عندنا، وهي لا تستطيع تكلم اللغة العربية، وفي يوم من الأيام كنا نتكلم عن العملات، وكانت تريد رؤية العملة السعودية، وكنت في صغري مهووسة بجمع العملات، فأخذت منها عملة الورقية - أعتقد أنها 500 روبيه - وأشارت لي أنها مبلغ كبير عندهم، وأنا أخذتها، وأحسست أنها لم تخرج من نفسها، ولم تكن تريد ذلك، وكنت صغيرة، فهل أتصدق بذلك المبلغ بعد تحويله للريال السعودي؟ لأني أحس بتأنيب الضمير، أرجو الرد، وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال المسلم مصان، ولا يحل شيء منه إلا بطيب نفس من صاحبه، فقد أخرج أحمد في المسند مرفوعًا: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... الحديث، وصححه الألباني بشواهده.
فما أخذه الشخص من غيره على سبيل الحياء، دون رضًا منه: فلا يحل له، قال الهيتمي: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف، ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفًا على مروءتهم، ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف. اهـ.
فالواجب عليك رد المال الذي أخذته من الخادمة بسيف الحياء.
فإن عجزت عن إيصاله لها: فإنك تتصدقين به عنها، كما بينا في الفتوى رقم: 93487.
ولا يختلف هذا الحكم إن كان أخذك للمال قبل البلوغ، فإن الصغير الذي لم يبلغ، وإن كان لا يكتب عليه إثم ما كان يجترحه، إلا أنه يضمن الحقوق المادية التي انتهكها قبل بلوغه.
والله أعلم.