عنوان الفتوى : تشجيع الآباء الأبناء على فعل المعصية من تضييع الأمانة وسوء التربية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الرجل وسيما فماذا يفعل ليتقي أن يفتن أو يفتن بالنساء؟ وما العمل مع المسلمين الذين يفعلون المحظورات بين الرجال والنساء في العلن، ويشجعون أولادهم الصغار والكبار على فعلها، وهناك هجمة إعلانية شديدة هذه الأيام تشجع الناس على ذلك، فهل واجب علي أن أبين لهم حرمة هذه الأفعال، لأنني أعتقد أنها معلومة لهم، فهم يتعمدون فعلها أمام الملتزمين وكأن الملتزمين هم الذين حرموها، فما العمل معهم؟ ومع أولادهم الصغار؟ وهل علي واجب نحوهم؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل الوسيم كغيره عليه أن يتقي الله، ويحافظ على حدود الشرع وضوابطه في التعامل مع النساء، كعدم الخلوة وعدم المصافحة، وعدم الملاينة في القول، ونحو ذلك، وما كان من زينة زائدة أو هيئة ملفتة فتجنبها أولى وإن كانت مباحة سدا للذريعة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 199693، 54606، 36999.

وأما معصية الله تعالى في العلن: فنوع من المجاهرة المذمومة التي تزيد من إثم صاحبها، فإذا انضم إلى هذا تشجيع الأبناء ـ صغارا وكبارا ـ عليها، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله، ولا ريب في أن ذلك من تضييع أمانة الأولاد وتربيتهم على الخير، وتنشئتهم على الطاعة، ووقايتهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ { التحريم: 6}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.

والواجب في مثل هذه الحال أن تقوم بدعوتهم إلى الخير وترغيبهم فيه، ونهيهم عن الشر وترهيبهم منه، فإن هذا الدين قائم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والنصح لكل مسلم، مع اختلاف المراتب، وكل مجتمع في حاجة إلى من يقوم بهذا الواجب، ويذكره بالله تعالى، والذكرى تنفع المؤمنين، ويتأكد هذا في حق الأولاد الصغار الذين لا ذنب لهم في سوء فعل آبائهم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 182369، 3058، 214522، 200473.

والله أعلم.