عنوان الفتوى : تعريف الولي حسب أقوال الفقهاء
أنا طالب في جامعة إسلامية فكلفت ببحث في ولاية النكاح ، فلما كتبت ما حصلت عليه بقي شيئان لم أستطع الحصول عليهما:أحدهما: تعريف الولاية عند غير الحنفية من المذاهب الإسلامية. وحبذا لو أفدتموني بهذا التعريف ومراجعه حتى أوثقه.الثاني : ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بغير ولي باطل ، فسؤالي هو إذا تزوج شخص بغير ولي وولد له أولاد فماذا يفعل في حقه ؟ هل يقر على هذا النكاح أم يفرق بينهما ؟ فإذا قيل يفرق بينهما فمن الذي يفرق بينهما؟ تفضلوا بالاجابة مع ذكر المراجع حتى أجعل البحث موثقا- نفع الله بعلمكم وأعظم أجركم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فإن تعريف الولي في اللغة: خلاف العدو.
وأما تعريفه في الفقه فإنه يختلف من مذهب لآخر حسب الشروط التي اشترطها كل مذهب.
فالحنفية مثلاً يقولون: "الولي هو العصبة" كذا في فتح القدير للكمال بن الهمام.
والمالكية يقولون: "الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء، أو كفالة أو سلطة أو ذوو إسلام" انتهى. كذا نقله ميارة في تحفة الحكام عن ابن عرفة. ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى هذين الكتابين، في المذهب الحنفي والمالكي.
أما المذهب الشافعي فليرجع إلى حاشية قليوبي وعميرة، وتحفة المحتاج، ومغني المحتاج، وأما المذهب الحنبلي فليرجع إلى كشاف القناع والمغني وغيرهما.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
23155
2- فلمعرفة الآثار المترتبة على الزواج بدون ولي، أو بدون ولي ولا شهود راجع الجواب رقم: 22652
والله أعلم.