عنوان الفتوى : هل يطاع الزوج في أمره بعدم حلق العانة
زوجي يأمرني ألا أقص شعر العانة، وهذا بسبب غيرته الشديدة عليَّ، إذ لا يريد أن ترى الطبيبة عورتي إذا كشفت عليَّ أثناء الولادة. فهل في طاعتي له إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغيرة ليست في محلها، وإنما يغار الإنسان على أهله أن يقعوا في ما حرم الله تعالى، لا في قيامهم بسنة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. متفق عليه.
والاستحداد هو: حلق العانة، سمي بذلك لأنه يحلق بحديدة هي الموسى.
وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: وقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
فلا ينبغي للرجل أو المرأة ترك ذلك أكثر من هذه المدة، ومقصود هذه السنن تحقيق النظافة وإزالة الأذى.
وينبغي للمرأة أن تحرص على هذه النظافة، وعلى الزوج أن يحثها عليها وأن يساعدها على القيام بها لا أن يمنعها متذرعاً بالسبب المذكور في السؤال، لأن الطبيبة تطلع على عورة من تلد عندها في جميع الأحوال، ولا حرج في ذلك لا عرفاً ولا شرعاً.
والحاصل أنه ينبغي إقناع الزوج بأن الخير والبر في تطبيق السنة، وأن الغيرة المخالفة للسنة غيرة غير محمودة.
والله أعلم.